وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل

لا الفرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره

أنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ؛ لعموم ما تقدّم من الأدلّة.

ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما

ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ؛ فإنّه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قوّاه ، من عدم وجوب الاجتناب عن (١) المشتبهين ، وهو : أنّ المستفاد من قواعد الأصحاب : أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيّد لما ذكرناه (٢).

كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك

قال ، مجيبا عن ذلك :

أوّلا : أنّه (٣) من باب الشبهة الغير المحصورة.

وثانيا : أنّ القاعدة المذكورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «كلا».

(٢) المدارك ١ : ١٠٨.

(٣) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «بأنّه».

۵۰۴۱