الثالث

اختصاص أدلّة البراءة بالشكّ في الوجوب التعييني

أنّ الظاهر : اختصاص أدلّة البراءة بصورة الشكّ في الوجوب التعيينيّ ، سواء كان أصليّا أو عرضيّا كالواجب المخيّر المتعيّن لأجل الانحصار ، أمّا لو شكّ في الوجوب التخييريّ والإباحة فلا تجري فيه أدلّة البراءة ؛ لظهورها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلّف بحيث يلتزم به (١) ويعاقب عليه.

لو شكّ في الوجوب التخييري والإباحة

وفي جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل :

لأنّه إن كان الشكّ في وجوبه في ضمن كلّيّ مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص ، فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب ؛ إذ ليس هنا إلاّ وجوب واحد مردّد بين الكلّي والفرد ، فتعيّن هنا إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك.

وأمّا إذا كان الشكّ في وجوبه (٢) بالخصوص ، جرى أصالة عدم

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «يلزم به».

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «إيجابه».

۵۰۴۱