جماعة منهم الشيخ في العدّة (١) وأبو المكارم في الغنية (٢).

لكنّا (٣) قد أسلفنا الكلام فيه صغرى وكبرى (٤).

الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع

وأمّا الثاني ؛ فلوجود المقتضي ، وهو الخطاب الواقعيّ الدالّ على وجوب الشيء (٥) أو تحريمه ، ولا مانع منه عدا ما يتخيّل : من جهل المكلّف به ، وهو غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا.

عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا

أمّا العقل ، فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب ، إذا علم أنّ بناء الشارع على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعي ، وكان قادرا على إزالة الجهل عن نفسه.

وأمّا النقل ، فقد تقدّم (٦) عدم دلالته على ذلك ؛ فإنّ (٧) الظاهر منها ـ ولو بعد ملاحظة ما تقدّم (٨) من أدلّة الاحتياط (٩) ـ الاختصاص بالعاجز.

مضافا إلى ما تقدّم (١٠) في بعض الأخبار المتقدّمة (١١) في الوجه

__________________

(١) العدّة ٢ : ٧٤٢ ـ ٧٤٣.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٨٦.

(٣) في (ر) و (ظ): «لكنّه».

(٤) راجع الصفحة ٩١.

(٥) في (ر) و (ص): «شيء».

(٦) راجع الصفحة ٤١٢.

(٧) في (ر) و (ص): «وإنّ».

(٨) في (ه) زيادة : «و».

(٩) راجع الصفحة ٧٦ ـ ٧٧.

(١٠) راجع الصفحة ٤١٢.

(١١) في (ظ) و (ه): «المتقدّم».

۵۰۴۱