فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم أخبار الاستصحاب في أنّها هي خصوص الشرعيّة المجعولة للشارع ، دون الآثار العقليّة والعاديّة ، ودون ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة.

نعم ، لو صرّح الشارع بأنّ حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع ، أو أنّ نسيانه كعدم نسيانه ، أو أنّه لا حكم لنسيان السورة مثلا ، وجب حمله ـ تصحيحا للكلام ـ على رفع الإعادة وإن لم يكن أثرا شرعيّا ، فافهم (١).

وزعم بعض المعاصرين (٢) الفرق بينهما ، حيث حكم في مسألة البراءة والاشتغال في الشكّ في الجزئيّة : بأنّ أصالة عدم الجزئيّة لا يثبت بها (٣) ما يترتّب عليه ، من كون المأمور به هو الأقلّ ؛ لأنّه لازم غير شرعيّ. أمّا رفع الجزئيّة الثابتة بالنبويّ فيثبت به كون المأمور به هو الأقلّ. وذكر في وجه الفرق ما لا يصلح له ، من أراده راجعه فيما ذكره في أصالة العدم.

وكيف كان ، فالقاعدة الثانويّة في النسيان غير ثابتة.

إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة

نعم يمكن دعوى القاعدة الثانويّة في خصوص الصلاة من جهة قوله عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود» (٤) ، وقوله عليه‌السلام في مرسلة سفيان : «يسجد سجدتي

__________________

(١) لم ترد عبارة «نعم ـ إلى ـ فافهم» في (ظ).

(٢) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٥٧.

(٣) لم ترد «بها» في (ت) ، (ظ) و (ه).

(٤) الوسائل ٤ : ٦٨٣ ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث ١٤.

۵۰۴۱