الثاني

ضابط المحصور وغير المحصور

القول بأنّ المرجع فيه العرف والمناقشة فيه

اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره : فعن الشهيد والمحقّق الثانيين (١) والميسيّ (٢) وصاحب المدارك (٣) : أنّ المرجع فيه إلى العرف ، فهو : ما (٤). كان غير محصور في العادة ، بمعنى أنّه يعسر عدّه ، لا ما امتنع عدّه ؛ لأنّ كلّ ما يوجد من الأعداد قابل للعدّ والحصر.

المناقشة في هذا القول

وفيه ـ مضافا إلى أنّه إنّما يتّجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور ، أو على تحصيل الإجماع من اتّفاق من عبّر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم عليه‌السلام بها ـ : أنّ تعسّر العدّ غير متحقّق فيما مثّلوا به لغير المحصور كالألف مثلا ؛ فإنّ عدّ الألف لا يعدّ عسرا.

ما ذكره المحقّق الثاني من الضابط والمناقشة فيه

وربما قيّد المحقّق الثاني عسر العدّ بزمان قصير ، قال في فوائد الشرائع ـ كما عن حاشية الإرشاد (٥) ـ بعد أن ذكر أنّ غير المحصور من

__________________

(١) انظر روض الجنان : ٢٢٤ ، وحاشية الإرشاد للمحقّق الثاني (مخطوط) : ٤٠ ، وفوائد الشرائع (مخطوط) : الورقة ٢٤ ، وجامع المقاصد ٢ : ١٦٦.

(٢) الميسيّة للشيخ علي الميسي ، غير مطبوع ، ولم نعثر على مخطوطه ، نعم حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٣.

(٣) المدارك ٣ : ٢٥٣.

(٤) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «فما».

(٥) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٤٠ ـ ٤١.

۵۰۴۱