السادس

هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي؟

هل يشترط في تحصيل العلم الإجماليّ بالبراءة بالجمع بين المشتبهين ، عدم التمكّن من الامتثال التفصيليّ بإزالة الشبهة و (١) اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا ، أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكّن من ذلك ، فيجوز لمن (٢) قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو (٣) الظهر والجمعة ، الامتثال بالجمع بين المشتبهات؟ وجهان ، بل قولان :

ظاهر الأكثر : الأوّل ؛ لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر. وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرّض لشروط البراءة والاحتياط (٤) إن شاء الله.

لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة اخرى

ويتفرّع على ذلك : أنّه لو قدر على العلم التفصيليّ من بعض

__________________

(١) كذا في (ر) ، وفي غيرها : «أو».

(٢) كذا في (ص) و (ظ) ، وفي غيرها : «إن».

(٣) في (ت) و (ه): «و».

(٤) انظر الصفحة ٤٠٥.

۵۰۴۱