الثالث

أنّ وجوب الفحص إنّما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكميّة الناشئة من عدم النصّ ، أو إجمال بعض ألفاظه ، أو تعارض النصوص.

عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة

أمّا إجراء الأصل في الشبهة الموضوعيّة :

فإن كانت الشبهة في التحريم ، فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص.

ويدلّ عليه إطلاق الأخبار ـ مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم» (١) ، وقوله : «حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» (٢) ، وقوله : «حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة» (٣) وغير ذلك (٤) ـ السالم عمّا يصلح لتقييده.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، صدر الحديث ٤.

(٢) ذيل الحديث المذكور.

(٣) الوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث ٢.

(٤) انظر الوسائل ١٧ : ٩٠ و ٩٢ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث ١ و ٧.

۵۰۴۱