يريبك» ؛ حيث اقتصر في ردّه على : أنّه خبر واحد لا يعوّل عليه في الاصول ، وأنّ إلزام المكلّف بالأثقل مظنّة الريبة (١).

التأمّل فيما ذكره المحقّق

وما ذكره قدس‌سره محلّ تأمّل ؛ لمنع كون المسألة اصوليّة ، ثم منع كون النبويّ من أخبار الآحاد المجرّدة ؛ لأنّ مضمونه ـ وهو ترك الشبهة ـ يمكن دعوى تواتره ، ثمّ منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسألة الاصوليّة.

وما ذكره : من أنّ إلزام المكلّف بالأثقل ... الخ ، فيه : أنّ الإلزام من هذا الأمر ، فلا ريبة فيه (٢).

٤ ـ أخبار التثليث

الرابعة : أخبار التثليث المرويّة عن النبيّ والوصيّ وبعض الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين :

مقبولة ابن حظلة

ففي مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين ـ بعد الأمر بأخذ المشهور (٣) منهما وترك الشاذّ النادر ؛ معلّلا بقوله عليه‌السلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» ـ قوله : «وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ورسوله ؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشّبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» (٤).

__________________

(١) المعارج : ٢١٦.

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص): «فلا ريب فيه».

(٣) في (ر) و (ص): «بالأخذ بالمشهور».

(٤) الوسائل ١٨ : ٧٥ ـ ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

۵۰۴۱