ذلك الدليل سابقا على العلم الإجماليّ ـ كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة في أحدهما المجهول ، فإنّه لا يجب الاجتناب عن الآخر ؛ لأنّ حرمة أحدهما معلومة تفصيلا ـ أم كان لاحقا ، كما في مثال الغنم المذكور ؛ فإنّ العلم الإجماليّ غير ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبيّنة ، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى ، وما نحن فيه من هذا القبيل.

٢ ـ أصالة الحظر في الأفعال

الوجه الثاني :

أنّ الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر ، كما نسب إلى طائفة من الإماميّة (١) ، فيعمل به حتّى يثبت من الشرع الإباحة ، ولم يرد الإباحة في ما لا نصّ فيه. وما ورد ـ على تقدير تسليم دلالته ـ معارض بما ورد من الأمر بالتوقّف والاحتياط ، فالمرجع إلى الأصل.

ولو تنزّلنا عن ذلك فالوقف ، كما عليه الشيخان قدس سرهما (٢). واحتجّ عليه في العدّة : بأنّ الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة (٣).

وقد جزم بهذه القضيّة السيّد أبو المكارم في الغنية (٤) ، وإن قال

__________________

(١) نسبه إليهم المحقّق في المعارج : ٢٠٣.

(٢) انظر التذكرة باصول الفقه (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٤٣ ، والعدّة ٢ : ٧٤٢.

(٣) العدّة ٢ : ٧٤٢

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٧٦ ـ ٤٧٧.

۵۰۴۱