المسألة الثالثة

مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير

فيما إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئيّة شيء لشيء وعدمها

مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التغيير

كأن يدلّ أحدهما على جزئيّة السورة والآخر على عدمها. ومقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ : ثبوت التخيير هنا.

لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي أصالة عدم تقييده (١) عدم جزئيّة هذا المشكوك ، كأن يكون هنا (٢) إطلاق معتبر للأمر بالصلاة بقول مطلق ؛ وإلاّ فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق ؛ لسلامته عن المقيّد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ.

موضوع المسألة

وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة ؛ لأنّها ـ كأمثالها من مسائل هذا المقصد ـ مفروضة فيما إذا لم يكن هناك (٣) دليل اجتهاديّ سليم عن المعارض متكفّلا لحكم المسألة حتّى تكون موردا للاصول العمليّة.

__________________

(١) لم ترد «عدم تقييده» في (ظ).

(٢) في (ص): «هناك».

(٣) لم ترد «هناك» في (ر) ، (ص) و (ظ).

۵۰۴۱