الزيادة عمدا وسهوا ، فالأصل يقتضي التفصيل بين النقص والزيادة عمدا (١) وسهوا.

مقتضى الاصول

لكنّ التفصيل بينهما غير موجود في الصلاة ؛ إذ كلّ ما يبطل الصلاة بالإخلال به سهوا يبطل بزيادته عمدا وسهوا ، فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة ، معارضة ـ بضميمة عدم القول بالفصل ـ بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا. فإن جوّزنا الفصل في الحكم الظاهريّ الذي يقتضيه الاصول العمليّة فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعيّ ، فيعمل بكلّ واحد من الأصلين ، وإلاّ فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة ، كما لا يخفى.

مقتضى القواعد الحاكمة على الاصول

هذا كلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول ، وأمّا بملاحظتها :

فمقتضى «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة» والمرسلة المذكورة : عدم قدح النقص سهوا والزيادة سهوا ، ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدّمة (٢) : قدح الزيادة عمدا وسهوا ، وبينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهويّة بناء على اختصاص «لا تعاد» بالسهو.

والظاهر حكومة قوله : «لا تعاد» على أخبار الزيادة ؛ لأنّها كأدلّة سائر ما يخلّ فعله أو تركه بالصلاة ، كالحدث والتكلّم وترك الفاتحة ، وقوله : «لا تعاد» يفيد أنّ الإخلال بما دلّ الدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا ، لا يوجب الإعادة وإن كان من حقّه أن يوجبها.

__________________

(١) لم ترد «عمدا و» في (ت) ، (ظ) و (ه).

(٢) راجع الصفحة ٣٨٢ ـ ٣٨٣.

۵۰۴۱