احتجّ للقول الأوّل بالأدلّة الأربعة :

أدلّة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط :

فمن الكتاب آيات :

منها : قوله تعالى : ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها(١).

قيل : دلالتها واضحة (٢).

الاستدلال بآية «ولا يكلّف الله ...» والمناقشة فيه

وفيه : أنّها غير ظاهرة ؛ فإنّ حقيقة الإيتاء الإعطاء ، فإمّا أن يراد بالموصول المال ـ بقرينة قوله تعالى قبل ذلك : ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ(٣) ـ ، فالمعنى : أنّ الله سبحانه لا يكلّف العبد إلاّ دفع ما اعطي من المال.

وإمّا أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه ـ بقرينة إيقاع التكليف عليه ـ ، فإعطاؤه كناية عن الإقدار عليه ، فتدلّ على نفي التكليف بغير المقدور ـ كما ذكره الطبرسيّ (٤) قدس‌سره ـ وهذا المعنى أظهر وأشمل ؛ لأنّ الإنفاق من الميسور داخل في «ما آتاه الله».

وكيف كان : فمن المعلوم أنّ ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور ؛ وإلاّ لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين ، وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه.

نعم ، لو اريد من الموصول نفس الحكم والتكليف ، كان إيتاؤه

__________________

(١) الطلاق : ٧.

(٢) قاله الفاضل النراقي في المناهج : ٢١٠.

(٣) الطلاق : ٧.

(٤) مجمع البيان ٥ : ٣٠٩.

۵۰۴۱