فيها ، وهو مستلزم لصحّتها ولو بالإجماع المركّب ، أو عدم القول بالتفكيك بينهما في غير الصوم والحجّ.

المناقشة في الاستدلال

وقد استدلّ بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قدس‌سره (١).

وهو لا يخلو عن نظر يتوقّف على بيان ما يحتمله الآية الشريفة من المعاني ، فنقول :

معاني حرمة إبطال العمل

المعنى الأوّل

إنّ حقيقة الإبطال ـ بمقتضى وضع باب الإفعال ـ إحداث البطلان في العمل الصحيح وجعله باطلا ، نظير قولك : أقمت زيدا أو أجلسته أو أغنيته.

المعنى الثاني

والآية بهذا المعنى راجعة إلى النهي عن جعل العمل لغوا لا يترتّب عليه أثر كالمعدوم بعد أن لم يكن كذلك ، فالإبطال هنا نظير الإبطال في قوله تعالى : ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى(٢) ، بناء على أنّ النهي عن تعقيبها بهما ؛ بشهادة قوله تعالى : ﴿ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً ... الآية (٣).

الثاني : أن يراد به إيجاد العمل على وجه باطل ، من قبيل قوله :

__________________

(١) لم نعثر على الاستدلال بهذه الآية في كتب الشيخ ولا في كتب غيره لإثبات صحّة العبادة عند الشكّ في طروّ مانع. نعم ، استدلّ بها جماعة لإثبات حرمة قطع الصلاة لغير حاجة ، انظر تذكرة الفقهاء ٣ : ٢٩٩ ، والذكرى (الطبعة الحجريّة) : ٢١٥ ، وروض الجنان : ٣٣٨ ، والرياض ٣ : ٥١٦. ولم نعثر على الاستدلال بها في كتب الشيخ مطلقا.

(٢) البقرة : ٢٦٤.

(٣) البقرة : ٢٦٢.

۵۰۴۱