للنجاسة كرّا يوجب الحكم بقلّته التي انيط بها الانفعال.

وإمّا لاستلزام نفي الحكم به حكما يستلزم ـ عقلا أو شرعا أو عادة ولو في هذه القضيّة الشخصيّة ـ ثبوت حكم تكليفيّ في ذلك المورد أو في مورد آخر ، كنفي وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين.

إذا اريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي

فإن كان إيجابه للحكم على الوجه الأوّل كالمثال الثاني ، فلا يكون ذلك مانعا عن جريان الأصل ؛ لجريان أدلّته ـ من العقل والنقل ـ من غير مانع. ومجرّد إيجابه لموضوع حكم (١) وجوديّ آخر لا يكون مانعا عن جريان أدلّته ، كما لا يخفى على من تتّبع الأحكام الشرعيّة والعرفيّة.

ومرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع ، فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الإباحة ـ بحيث لو كان محرّم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين ـ ، فلا مانع من إجراء أصالة الحلّ ، وإثبات كونه واجدا للطهور ، فيجب عليه الصلاة.

ومثاله العرفيّ : ما إذا قال المولى لعبده : إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا ، فإنّ العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلم بوجوب شيء على نفسه من قبل المولى.

وإن كان على الوجه الثاني ، الراجع إلى وجود العلم الإجماليّ بثبوت حكم مردّد بين حكمين :

إذا اريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر

فإن اريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما إثبات الآخر ، ففيه : أنّ مفاد أدلّة أصل البراءة مجرّد نفي التكليف ، دون إثباته وإن كان الإثبات

__________________

(١) في (ت) بدل «لموضوع حكم» : «لحكم وجودي».

۵۰۴۱