سمعت ورود الرواية (١) في تفسير الآية : ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ بالشرك.

للمعنى الثالث موجب لتخصيص الأكثر

هذا كلّه ، مع أنّ إرادة المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال به موجب لتخصيص الأكثر ؛ فإنّ ما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم في غاية القلّة.

فإذا ثبت ترجيح المعنى الأوّل ، فإن كان المراد بالأعمال ما يعمّ بعض العمل المتقدّم ، كان دليلا ـ أيضا ـ على حرمة القطع في الأثناء ، إلاّ أنّه لا ينفع فيما نحن فيه ؛ لأنّ المدّعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه ، كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار ، فرفع اليد عنه بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له وإبطالا ، ولا معنى لقطع المنقطع وإبطال الباطل.

الاستدلال على الصحّة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه

وممّا ذكرنا يظهر : ضعف الاستدلال على الصحّة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع ؛ لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا ؛ لاحتمال حصول الانقطاع ، فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع ، حتّى يحكم عليه بالحرمة.

الاستدلال على الصحّة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه

وأضعف منه : استصحاب وجوب إتمام العمل.

للشكّ في الزمان اللاحق في القدرة على إتمامه ، وفي أنّ مجرّد إلحاق باقي الأجزاء إتمام له ، فلعلّ عدم الزيادة من الشروط ، والإتيان بما عداه من الأجزاء والشرائط تحصيل لبعض الباقي ، لا لتمامه (٢) حتّى

__________________

(١) لم نعثر على الرواية ، نعم قال المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة (٢ : ٢٤٦) : «وقيل : معناه لا تبطلوا بالكفر». وفي التفسير الكبير للرازي (٢٧ : ٧٢): «أنّ الآية تحتمل وجوها ، أحدها : ولا تشركوا فتبطل أعمالكم».

(٢) كذا في (ص) و (ظ) ، وفي (ر) و (ه): «لا تمامه».

۵۰۴۱