الذي يترتب على الفعل ، بل إذا كانت في خصوص الفعل ، أو فيما يلازمه.
فيكشف كل ذلك عن أن الاقدام على الضرر ـ بما هو ـ غير قبيح عقلا أو شرعا ، بل ربما يكون جائزا أو واجبا. عقلا أو شرعا.
ولا يخفى عليك أن الضرر بما هو كالكذب بحيث لو خلي ونفسه يكون قبيحا ، لاندراجه تحت عنوان الظلم.
بخلاف الظلم فانه بذاته من دون اندراجه تحت عنوان آخر قبيح ، فلا يتخلف عنه قبحه.
وعليه ، فالكذب المنجي للمؤمن من حيث إنه يندرج تحت عنوان العدل والاحسان إلى المؤمن يتصف بالحسن.
وكذا الاقدام على الضرر ، فانه لا منافاة بين أن يكون بنفسه من دون ملاحظة شيء آخر مندرجا تحت عنوان الظلم القبيح ، وبلحاظ ترتب التحرز عن أقوى الضررين عليه ، أو ترتب منفعة عليه مندرجا تحت عنوان حسن.
فاتصافه بالحسن العقلي والشرعي أحيانا لا يكشف عن عدم قبحه لو خلي ونفسه.
فاذا كان الاقدام على الضرر الدنيوي المحتمل ، كالاقدام على الضرر المقطوع كان التكليف المحتمل كاشفا عن المفسدة التي هي على الفرض ضرر دنيوي ، وليس هناك في نفسه ما يتدارك به الضرر حتى لا يكون قبيحا بالفعل ، فيجب الحكم بقبحه عقلا.
هذا إذا كان المراد الاقدام على الضرر ببعض الدواعي العقلائية بما هي دواع عقلائية مبنية على ملاحظة الحسن والقبح.
وأما الدواعي العقلائية بما هي دواع حيوانية موافقة لقوّتي الشهوية والغضبية ، فاقدام العقلاء حينئذ لا يكشف عن عدم القبح ، كيف؟ وأفراد العقلاء بما هم ذوو طباع بشرية يقدمون على ما هو مذموم عقلا ، ومعاقب عليه