وحيث إن المفروض صدور النهي بقاء في مورد هذه الاباحة الفعلية ، فلذا يرد المحذور المزبور.

فان قلت : هذا إذا كان المراد صدور النهي منه تعالى شأنه. وأمّا إذا أريد صدوره من النبي صلّى الله عليه وآله ، أو الوصي عليه السلام على طبق ما أوحي به أو ما الهم به ، فيندفع هذا المحذور ، لتقوّم الشك باحتمال صدوره منه تعالى ، والغاية صدوره من النبي صلّى الله عليه وآله أو الوصي عليه السلام ، فيساوق رواية ما حجب الله علمه عن العباد.

فيفيد أن الحرمة الواقعية الموحى بها أو الملهم بها لا تؤاخذ لها ، إلاّ بعد صدور النهي على طبقها من النبي صلّى الله عليه وآله أو الوصي عليه السّلام.

وهذا الاحتمال غير بعيد ، إذ الظاهر من الصدور التدريجي بعد جعل الاباحة الظاهرية هو الصدور من النبي صلّى الله عليه وآله أو الوصي عليه السلام في مقام تبليغ أحكامه تعالى تدريجا.

فيكون إعطاء لقاعدة كلية ، حتى يقوم النبي صلّى الله عليه وآله أو الوصي عليه السلام في مقام التبليغ.

قلت : مضافا إلى بقاء المحذورين الأولين على حالهما ، أن الحكم الذي لم يقم النبي صلّى الله عليه وآله أو الوصي عليه السلام بصدد تبليغه لا أثر لمقطوعه حتى يحتاج إلى جعل الاباحة الظّاهرية في مشكوكه.

وعدم الاثر واضح حتى من حيث وجوب الاحتياط ، فانه لا يصال ما ثبت على المكلف وتنجيزه عليه ، فلا يعقل في موضوع عدم التبليغ ، كما هو واضح.

وحيث علم من جميع ما ذكرنا عدم إمكان إرادة الاباحة الشرعية واقعية كانت أو ظاهرية ، بناء على إرادة الصدور من الورود ، فلا مناص من حمل الإباحة على اباحة الاشياء قبل الشرع بمعنى اللاّحرج العقلي ، فانها محدودة ومغيّاة بعدم صدور الحرمة الشرعية ، فيكون الخبر دليلا على هذه الاباحة ، لا

۴۶۴۱