ناشئة عما يقتضي التسهيل على المكلف بجعله مرخصا فيه.

والاباحة القابلة لان يغيّا بعدم صدور النهي واقعا هي الاباحة بمعنى اللاّحرج ، لا الاباحة الشرعية سواء كانت واقعيّة أو ظاهريّة.

أما الاباحة الواقعية ، فالمفروض أنها ناشئة عن لا اقتضائية الموضوع فلا يعقل ورود حرمة في موضوعها للزوم الخلف من فرض اقتضائية الموضوع المفروض أنّه لا اقتضاء.

لا يقال : لا اقتضائيته من حيث ذاته لا تنافي عروض عنوان عليه يقتضي الحرمة.

لانا نقول : نعم إلا أن الذي يرد فيه نهي ذلك العنوان الذي له اقتضاء الحرمة ، لا أن النهي يرد في مورد الاباحة.

وفرق بين ورود نهي في مورد الاباحة كما هو ظاهر الخبر ، وبين انطباق عنوان ورد فيه النهي على مورد الاباحة ، فالماء مثلا مباح والغصب حرام ، وانطباق عنوان الغصب على الماء لا يقتضي صدق ورود النهي في الماء المغصوب ، بل من انطباق العنوان الوارد فيه النهي على مورد الاباحة.

هذا إذا أريد ما هو ظاهر الخبر من كون الاباحة مغيّاة بورود النهي في موردها.

وأمّا إذا أريد بورود النهي تحديد الموضوع وتقييده ، ـ بأن يكون المراد أن ما لم يرد فيه نهي مباح ، وأن ما ورد فيه نهي ليس بمباح ، ـ فهو : إن كان بنحو المعرفية فلا محالة يكون حمل الخبر عليه حملا على ما هو كالبديهي الذي لا يناسب شأن الامام عليه السلام.

وإن كان بمعنى تقييد موضوع أحد الضدين بعدم الضد حدوثا أو بقاء ، فهو غير معقول : لأن عدم الضد ليس شرطا لوجود ضده ، لا حدوثا ولا بقاء ، ولا معنى لتقييد موضوع الاباحة بعدم ورود النهي حقيقة إلا شرطيته.

۴۶۴۱