العناوين المترتبة على التكليف بالعناوين الأولية ، فان ظاهر الخبر تعيين وظيفة من لا يعلم تكليفه ، لا تعيين وظيفة من لا يعلم تكليفه ولا يعلم وظيفة عدم علمه بتكليفه.
مضافا إلى أن دليل الاحتياط إذا كان عاما كان دليل البراءة لغوا ، فان مثل هذا الدليل ظاهر في الشبهة الحكمية ، ومع قيام الدليل على الاحتياط في كل محتمل التكليف لا مجال للتوسعة حينئذ.
نعم اذا قلنا باختصاصه بالشبهة التحريمية كان مورد التوسعة هي الشبهة الوجوبية.
مع أن معنى الخبر إذا كان التوسعة ما دام لا يعلمون ، فظاهره كون المورد مما يقبل تبدل جهله بالعلم ، وهذا إنما يكون في التكاليف الواقعية التي يمكن قيام الطريق عليها بعد الجهل بها ، بخلاف التكليف الظاهري اللزومي ، فان دليل الاحتياط متحقق من الأول. فلا مجال لأن يقال : هم في سعة ما دام لا يعلمون ، فتدبر.
ويندفع الإيراد على التعميم بأن غرضه (قدّس سره) من الوجوب النفسي هو الوجوب المنبعث عن مصلحة أخرى ما وراء مصلحة الواقع ، ومثله ليس وظيفة عملية للجاهل بحكمه حتى لا يعمه ( ما لا يعلمون ) بل هو كالحكم الواقعي ، غاية الأمر أن عنوانه عرضي للعنوان الواقعي.
نعم وجوب الاحتياط نفسيا بالمعنى الذي بيناه سابقا (١) المساوق للأمر الطريقي وظيفة عملية للجاهل بالواقع ، فيرد عليه ما أوردناه ، لكنه غير مراد له قدّس سره.
وأما إن كان الاحتياط واجبا طريقيا ، فيمكن أن يقال : بورود دليل ،
__________________
(١) في التعليقة ١١.