حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ) (١).

هذا جميع ما وقفنا عليه في جوامع الأخبار.

وما ورد في مورد الجبن ونحوه ، مع أنه كليّة في مورد الشبهة الموضوعية ، فيه التقييد بوجود الحلال والحرام فيه.

وفيه المحاذير المانعة عن الاستدلال ، فلا يجدي الخبر الأول المطلق أيضا.

وما ليس فيه هذا التقييد منحصر في خبر مسعدة بن صدقة ، وظهورها ـ صدرا وذيلا ـ في الشبهة الموضوعية في غاية الوضوح.

وليس من باب تخصيص الكليّة بالمورد ، بل الإمام عليه السلام طبّقها على الشبهة الموضوعية ، بقوله عليه السلام : وذلك مثل ... الخ.

ثم أكدها أخيرا بما يختص بالشبهة الموضوعية ، بقوله عليه السلام : أو تقوم به البينة.

وما يظهر (٢) من شيخنا الاستاذ (قدس سره) هنا تبعا

__________________

(١) الكافي ٥ / ٣١٣ ـ ٣١٤.

(٢) يعني في متن الكفاية حيث استدل على البراءة في الشبهة الحكمية بقوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ومن المعلوم أن الاحتجاج بها انما يصح اذا كانت غير رواية مسعدة وإلاّ لم يكن وجه للاستدلال لاختصاصها بالشبهة الموضوعية كما هو صريح تطبيقه عليه السلام لها على الأمثلة.

وأما أن الأصل في الاستدلال بالرواية هو الشيخ فلأنه ( قده ) بعد ذكر الروايات التي استدل بها على البراءة في الشبهة الحكمية قال وقد يستدل على المطلب أخذا من الشهيد في الذكرى بقوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ثم أخذ في البحث نقضا وابراما بالتفصيل ومن الواضح ايضا إن صحة الاستدلال

۴۶۴۱