فحينئذ لا معارض لظهور الحجب المستند اليه تعالى حتى يلتزم بالحجب بالمعنى الثاني فتدبر.

وعن شيخنا الحر العاملي (رحمه الله) في الوسائل (١) في الجواب عن هذه الرواية أنها مختصة بالشبهة الوجوبية مدعيا أن قوله عليه السلام : موضوع عنهم قرينة ظاهرة في إرادة الشك في وجوب فعل وجودي.

ولعل نظره (رحمه الله) إلى أن الواجب هو الفعل الثابت على المكلف فيناسب رفعه ، بخلاف الحرام ، فان المكلف مزجور عنه ، لا أنه ثابت عليه. وليس ترك الحرام واجبا شرعيا حتى يقال : بثبوته على المكلف ، بل ترك الحرام ترك ما يستحق العقوبة على فعله.

والجواب ـ ما مرّ (٢) منا سابقا ـ أن التكليف اللزومي ـ بملاحظة ثقله على المكلف بالجهات المتقدمة ـ يكون على المكلف.

ولذا كما يتعدى الوجوب بحرف الاستعلاء بالاضافة إلى المكلف ، فيقال : يجب عليه ، كذلك الحرمة تتعدى بحرف الاستعلاء ، فيقال : يحرم عليه ، كما تشهد له الاستعمالات القرآنية ، حتى في المحرمات التكوينية كما في قوله تعالى : ( وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ )(٣) وقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ )(٤) الى غير ذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٣ / ٣٣. ٥ : ٦ / ٦.

(٢) في التعليقة ٧.

(٣) القصص : ١٢.

(٤) الاعراف : ٥٠.

۴۶۴۱