تنجز الواقع.
وجميع تعاريف الواجب النفسي منطبقة عليه ، فانه منبعث عن غرض في نفسه أي ما هو بالحمل الشائع احتياط ، لفرض كونه معرفا لنفس الواجب الواقعي. وهو واجب لا لواجب آخر ، حيث إن وجوبه غير منبعث عن وجوب آخر ، كالواجب المقدمي. فافهم جيدا.
١١ ـ قوله (قدس سره) : بما هو قضيته من ايجاب الاحتياط فرفعه (١) ... الخ.
ظاهره هنا كصريحه (رحمه الله) في العبارة السابقة أن وجوب الاحتياط من مقتضيات التكليف الواقعي وآثاره ، فلذا حكم (قدّس سره) بأن التعبد برفع التكليف الواقعي تعبد برفع أثره ومقتضاه ، وهو ايجاب الاحتياط.
ولكن لا يخفى عليك أن ايجاب الاحتياط ليس من مقتضيات التكليف بوجه من الوجوه :
لا المقتضى بمعنى المسبب بالاضافة إلى سببه.
لما (٢) مرّ مرارا أن المقتضي لكل حكم بمعنى سببه الفاعلي هو الحاكم.
ولا المقتضى بمعنى ذي الغاية بالاضافة إلى الغاية الداعية اليه ، لان التكليف الواقعي ليس من الفوائد القائمة بوجوب الاحتياط ، حتى يكون اقتضائه له بهذا النحو من الاقتضاء.
ولا المقتضى بمعنى مطلق الأثر الشامل للحكم بالاضافة إلى موضوعه ، لأن ايجاب الاحتياط ليس حكما متعلقا بالتكليف الواقعي ، بل لا يعقل أن يكون كذلك.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٤٠.
(٢) مبحث حجية القطع التعليقة ٤١ و ٤٥ نهاية الدراية ٣.