اللفظ لا دليل على حجيته ، وليس كعملهم بالخبر الضعيف ، حتى يكون الخبر بسببه موثوقا به ، ليتم به موضوع دليل حجية الخبر ؛ إذ الحجة في باب الدلالة هو الظهور ، والعمل لا يوجب ظهور اللفظ ، بل يظن به ما يوجب الظهور ، وهي تلك القرينة المختفية عنّا.

ثانيهما : أن يكون الخارج عن تحت العام خارجا عنه بعنوان واحد فليس هناك إلا إخراج واحد ، وان كان المندرج تحت ذلك العنوان أكثر مما بقي تحت العام.

وفيه : أن ذلك إنما يجدي إذا كان مصاديق العام هي العناوين المعبر عنها بعبارة جامعة ، فان خروج عنوان لا يضر.

وأما إذا كان مصاديقه ذوات الأفراد ، فكثرتها موجبة للاستهجان وإن اندرجت تحت عنوان واحد ، حيث إن وحدة العنوان أجنبية عما هو مناط الفردية للعام.

نعم : في أصل استهجان التخصيص الأكثر كلام تعرضنا له في بعض المقامات ، وعلى فرضه ، فالمسلم منه ما إذا كان التخصيص في حدّ ذاته أكثر من الباقي ، لا ما إذا كان أكثر بالاضافة إلى الباقي ، بحيث يكون الباقي في حدّ ذاته كثيرا أيضا ، مع أنه سيأتي (١) في قاعدة الضرر ـ إن شاء الله تعالى ـ أن الخارج ليس بأكثر.

١٢٢ ـ قوله (قدس سره) : لامكان الاحتياط باتيان العمل (٢) ... الخ.

والوجه فيه : أن مورد دوران الأمر بين المحذورين ، يكون المطلوب في

__________________

(١) التعليقة ١٤٤.

(٢) كفاية الأصول / ٣٧٣.

۴۶۴۱