منه بعد اخراج الخمسة من حيث تأكد ظهوره بالاستثناء أظهر من شمول من زاد للزيادة السهوية.

وإن لوحظ لا تعاد بالاضافة إلى قوله عليه السلام : ( لأنه زاد في فرض الله ) الدال على أن كل زيادة في فرض الله توجب الاعادة ، فله الحكومة عليه أيضا ـ سواء أريد الزيادة في الصلاة التي هي فريضة الله تعالى أو أريد الزيادة في الجزء المقوم حقيقة كالركن ـ ، فانه فريضة وغيره سنة كما في بعض الروايات (١) من جعل بعض الأجزاء الواجبة فريضة وبعضها الآخر سنة ، فان عموم العلة على الثاني ، وإن كان أخص من حيث اختصاصه بالزيادة الركنية دون لا تعاد ، إلا أنه أعم من حيث شموله للعمد والسهو دون لا تعاد. مع أنه إذا كان اللسان من باب الحكومة لا يلاحظ العموم والخصوص بين الحاكم والمحكوم.

نعم : إذا أريد الجزء الركني من فرض الله كان دليلا بنفسه على عدم مبطلية زيادة غير الركن ، لأن من زاد في صلاته ركعتين أو ركعة مثلا كانت زيادة الركوع والسجود مسبوقة بزيادات أخر.

فلو كانت الزيادة مبطلة مطلقا كان البطلان مستندا إلى الجزء السابق ، فانه أسبق العلل ، ولا يصح استناد البطلان إلى العلة اللاحقة ، وهي زيادة الركوع.

إلا أن الظاهر من هذه الرواية الزيادة في الصلاة ، لا في الفريضة بمعنى الركن أو ما فرضه الله في قبال ما فرضه النبي صلّى الله عليه وآله.

وإن لوحظ لا تعاد بالاضافة إلى قوله عليه السلام ( إذا استيقن ... إلى آخره ) فلا حكومة حينئذ ، لأن قوله عليه السلام ( إذا استيقن ) متكفل لحكم العمل بعنوان السهو ، الاّ أن الترجيح لقوله عليه السلام لا تعاد ، لوجوه من

__________________

(١) وهو ما رواه في الخصال / ٦٠٤.

۴۶۴۱