التعارض ، لأن كون الزيادة نقصا في الصلاة من حيث الجزء العدمي أو كونها خللا فيها من ناحية الركوع مثلا يتوقف على ثبوت اعتبار عدمها بمثل قوله عليه السلام : ( من زاد في صلاته ) فيكون ناظرا إليه وشارحا له ، ومبيّنا لمقدار مدلوله من حيث عدم شموله للنقص والخلل عن سهو ، أو في غير الأركان.

بخلاف من زاد ، فانه حكم الزيادة بعنوانها ، وبيان اعتبار عدمها في الصلاة كسائر أدلة الاجزاء والشرائط.

ولا تعاد على الاحتمال الرابع موضوعه عين موضوع من زاد ، لأن مفاده عدم وجوب الاعادة بسبب الزيادة بعنوانها ، ونفس موضوع الزيادة لا يتوقف على اعتبار عدمها في الصلاة ، حتى يكون ( لا تعاد ) مبنيّا على اعتبار عدمها بدليله ، حتى يكون مبيّنا لمقدار مدلوله.

بل هما حكما وموضوعا على نهج واحد ، وإن كان بينهما عموم من وجه ، لكنه سيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ تقريب الحكومة على هذا الوجه أيضا.

إذا عرفت ما ذكرنا : من عدم المعارضة أصلا على احتمال ، ومن الحكومة على احتمالين ، ومن التعارض المحض على احتمال آخر ، فلا بد من ترجيح أحد الاحتمالات حتى يلاحظ نسبته مع أخبار الزيادة.

فنقول : الأرجح من الاحتمالات هو الاحتمال الثاني :

أما كونه أرجح من الأول ، إذ لا موجب للاقتصار على خصوص الأجزاء الوجودية وإن كان المستثنى من الوجوديات ، بل الظاهر أن الصلاة المركبة من الامور الوجودية والعدمية لا تعاد بنقص شيء منها إلا بنقص هذه الخمسة.

لا أن الصلاة لا تعاد بنقص بعض اجزائها الا بنقص بعض بعضها.

وحذف المتعلق في طرف المستثنى منه دليل العموم ، واستثناء خصوص بعض الوجوديات ليس دليلا على أن المستثنى منه أيضا خصوص الوجوديات.

وأما كونه أرجح من الثالث ، فلزيادة عناية في الثالث باعتبار عنوان

۴۶۴۱