والتحقيق : ما عرفت من أن الأمر إذا كان داعيا إلى متعلقه بحدّه الخاص كان مضرا بالامتثال وإلاّ فلا ، فراجع (١).
ثانيتهما : ما إذا أتى بالزائد بدلا عن المزيد عليه ، إما لفساد الجزء السابق ، أو لرفع اليد عنه مع فرض صحته :
فان كان لفساد الجزء السابق ، فالزائد هو الجزء الفاسد ، وإلا فالثاني واقع موقعه ، ولا يعتبر في الزيادة إلا الإتيان بقصد الجزئية ، والمفروض أن الماتي به أوّلا كذلك ، ولا يشرط في صدق الزيادة في المركب سبقه بمثله ، ولا قصد عنوان الزيادة ، ولا كونه ممضي شرعا ، كما ربما يتوهم.
كما لا موجب لتوهم أن تداركه يوجب اتصافه بالزيادة ، فلم يقع حال حدوثه زيادة ، بل التدارك موجب لسد باب النقص في المركب فقط.
واما كون الأول زيادة ، فيكفي فيه مجرد اتيان عمل بقصد الجزئية بحيث لا يحسب من الصلاة شرعا.
نعم لو أمكن افساد الجزء الصحيح ، كان من باب لحوق وصف الزيادة.
مع أن الكلام في مانعية هذا الجزء الفاسد شرعا ، سمي زيادة أم لا ، كان كذلك حدوثا أو بقاء.
وان كان لرفع اليد عن الجزء الصحيح ، فهو : تارة برفع اليد عن جزئيته بهدمه وإسقاطه وجعله كأن لم يكن.
وأخرى برفع اليد عنه بتبديل الامتثال بامتثال أفضل بجعل الامتثال مستقرا على الثاني فقط.
فعلى الأول ، لا زيادة أصلا لسقوط الأول عن الجزئية ، فلا شيء حتى يتصف بالزيادة بقاء ، كما أنه لم يكن حدوثا زيادة ، لوقوعه في محله ، والثاني واقع
__________________
(١) تقدم في : ٣٥١ ـ ٣٥٢.