فان قلت : هذا في القيد الذي له وجود استقلالي يمكن تعلق الطلب الغيري به ، وأما القيد الذي ليس له استقلال في الوجود ، كقيد الايمان في الرقبة ، فلا يعقل أن يكون مطلوبا بطلب غيري.

قلت : بعد فرض شرطيته واقعا وعدم دخله في اقتضاء الغرض ، بل في وجود الغرض من المقيد المقتضي له ، فلا محالة لا يعقل أن يكون مطلوبا بعين الطلب النفسي ، بل الواجب المفروغ عن وجوبه متقيد به.

وحينئذ فلا شك في أن عتق الرقبة واجب نفسي على أي تقدير ، وإنما الشك في تقيد الواجب النفسي بقيد وعدمه ، فليس متعلق الوجوب النفسي دائرا بين المقيد وغيره ، فلا ريب حينئذ في الانحلال.

ومن جميع ما ذكرنا تبين أن الشك في جزئية شيء بذاته مورد الانحلال للعلم بانبساط الأمر على سائر الأجزاء والشك في انبساطه على الزائد.

وكذلك الشك في شرطية شيء حقيقة مورد الانحلال ، للعلم بوجوب ذات المشروط ، والشك في انبعاث وجوب آخر من وجوبه بالاضافة إلى الشرط أو تقيد الواجب المعلوم به.

وأما إذا دار الأمر بين جزئية شيء بذاته أو بما له من الخصوصية فلا انحلال أصلا ، لعدم العلم تفصيلا بجزئية ذات الشيء كما عرفت تفصيلا ، وكذا لو كانت الخصوصية مقومة للمركب أو للبسيط.

١٠٢ ـ قوله ( قده ) : لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية (١) ... الخ.

قد عرفت حال رفع الأمر المجعول بالتبع من غير فرق بين الجزئية والشرطية.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٦٧.

۴۶۴۱