٢٨٩
أحد التكليفين بالإضافة إلى الآخر قدرا متيقنا حتى يتوهم انحلاله إلى خطاب مفصل معلوم وخطاب آخر مشكوك.
نعم ما أفاده شيخنا العلامة ( رفع الله مقامه ) هنا من وجوب الاجتناب من جميع الأطراف ، إنما هو بالنظر الى مقتضيات العلم الاجمالي ، حيث إنه تعلق بتكليف غير منجز ، فيصلح لأن يتنجز بالعلم ، بخلاف الصورتين السابقتين ، وإلا فالأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ ليس في عرض الأصل في الملاقى بالفتح ، ليكونا معا معارضين للأصل في الطرف الآخر ، فيتساقط الجميع ، بل الأصل في الملاقى ـ بالفتح ـ في عرض الأصل في الطرف الآخر فقط ، فيبقى الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ سليما عن الأصل الحاكم وعن الأصل المعارض ، فينحل العلم بالاضافة إليه ، فتدبر جيدا.
* * *