فعليه : لا فرق بين الأمثلة في عدم فعلية التكليف ، غاية الامر أن عدم الفعلية تارة ـ بعدم فعلية الشرط الشرعي ، سواء كان زمانا أو غيره.

وأخرى : بعدم إمكان الانبعاث ، لتقيده بالزمان المتأخر من باب الاتفاق ، فلا يمكن البعث بالفعل عقلا ، لتضايفه ، مع إمكان الانبعاث.

ومما ذكرنا يظهر ان الالتزام باشتراط التكليف بالزمان المتأخر بنحو الشرط المتأخر لا يجدي شيئا ، فان فيه محذور استحالة الوجوب المعلق ، لانفكاك زمان الوجوب عن زمان الوجوب ، ومحذور استحالة الشرط المتأخر.

نعم ربما يقال : (١) بمنجزية العلم الاجمالي في جميع الأمثلة ، نظرا إلى أن الواجب المشروط مع العلم بتحقق شرطه في ظرفه كالواجب المطلق في وجوب مقدماته الوجودية والعلمية ، وإن كان الوجوب المشروط باقيا على عدم فعليته بالفعل.

وفيه : إن أريد وجوب المقدمة شرعا بحكم العقل في المقدمات التي لا يمكن تحصيلها في وقت ذيها فهو غير معقول لأن وجوب المقدمة شرعا وجوب معلولي منبعث عن وجوب ذيها ، فيتبعه في الفعلية ، ومع الالتزام بعدم فعلية وجوب ذيها كيف يعقل فعلية وجوبها؟

والعلم بتحقق الشرط في ظرفه لا يؤثر في المعلوم باخراجه إلى الفعلية. والعقل يستحيل أن يحكم بمثل هذا الوجوب المعلولي.

وإن أريد حكم العقل بمجرد اللزوم واللابدية ـ ، نظرا إلى حكمه باستحقاق العقاب على ترك الواجب في وقته بترك هذه المقدمة التي لا يمكن تحصيلها في وقته ـ ، فعلى فرض تسليمه لا يجدي في وجوب الغسل قبل الفجر حتى يؤتى به بقصد الأمر.

__________________

(١) القائل هو المحقق النائيني قده. أجود التقريرات ٢ / ٢٧٢.

۴۶۴۱