للتنجيز فيه مسامحة واضحة.

فان قلت : مقتضى عدم تعلق العلم الاجمالي بالواقع على ما هو عليه ، وعدم تعلقه بأحدهما المصداقي المردد ، بل تعلقه بما لا يخرج عن الطرفين هو تنجيز العلم الاجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية فقط ، دون وجوب الموافقة القطعية أيضا ؛ لأن المخالفة الواقعية للتكليف الواقعي ليست ظلما حتى يكون احتمالها احتمال الظلم القبيح.

والمخالفة الاحتمالية بما هي مخالفة احتمالية للتكليف الواقعي ليست بظلم أيضا ، والمخالفة الاحتمالية للتكليف الواصل بنفسه أيضا ليست ظلما ، وإلا لاستحق ذمين وعقابين في صورة المخالفة القطعية ، لتحقق مخالفتين محتملتين.

كما أن المخالفة الواقعية للتكليف الواصل ليست ظلما واقعا حتى يكون احتمالها احتمال الظلم المذموم عليه ، بداهة [ أنه ] لو صدر بعد العلم بالتكليف فعل اختياري مخالف واقعا للتكليف الواصل لما كان ظلما ؛ إذ ليس من زي الرقية ورسم العبودية أن لا يخالف مولاه واقعا ، لا لأمره الواقعي ولا لأمره الواصل ، فلا يكون احتماله احتمال الظلم ، كما أنه ليس بنفسه ظلما.

فالمخالفة التي هي مصداق الظلم هي المخالفة في وجدان العقل للتكليف الواصل ، فينحصر مصداق الظلم في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم.

والموافقة الاحتمالية أو القطعية وإن كانت حسنة ، لكنه ليس ترك كل حسن قطعا ، إلا إذا اندرج تحت عنوان قبيح.

وقد عرفت عدم اندراجها بجميع الوجوه تحت عنوان الظلم القبيح ، لا قطعا ولا احتمالا.

وأما حرمة المخالفة القطعية ، فتحقيق الحال فيها : أن طبع المخالفة للتكليف المعلوم على طبع التكليف المعلوم ، فان التكليف إذا كان معلوما بالتفصيل ، فمخالفة المعلوم بالتفصيل تفصيلية ، يتصف بها فعل معين في وجدان

۴۶۴۱