أو احتماله ، فتدبر جيّدا.
٦٦ ـ قوله (قدّس سره) : لشدّة الطلب في أحدهما وزيادته (١) ... الخ.
غرضه قوة المناط والملاك لتحقق الطلب تارة ، وزيادة ملاك آخر للطلب أخرى. فان قوة الملاك وزيادة ملاك آخر يوجب تأكد الطلب دائما ، وإلا فلا يعقل عروض طلب آخر على معروض الطلب. وفي التعبير بشدة الطلب وزيادته عن شدة الملاك وزيادته مسامحة.
٦٧ ـ قوله (قدّس سره) : بما لا يجوز الاخلال بها (٢) ... الخ.
بأن يكون موجب قوة الطلب ، بحيث لو كان وحده لكان لازم الاستيفاء ، وإلا لكان مقتضاه أولى ، لا متعينا.
٦٨ ـ قوله (قدّس سره) : وكذا وجب ترجيح احتمال (٣) ... الخ.
فكما تكون قوة الملاك وزيادته موجبة لتعين أحد المتزاحمين في باب التزاحم ، كذلك موجبة لتعين أحد المحتملين هنا في باب الدوران المحض حيث لا تعدد.
٦٩ ـ قوله (قدّس سره) : ضرورة أنه رب واجب (٤) ... الخ.
إلاّ أن يكون الغلبة والنوعية لطرف الحرام ، فانها مجدية هنا ، فان احتمال القوة في الحرمة على تقدير ثبوتها أقوى من احتمال القوة في الوجوب فيكون احتمال الحرمة أولى بالمراعاة فتدبر.
فان احتمال القوة في الحرمة ـ على تقدير ثبوتها ـ أقوى من احتمال القوة في الوجوب ، فيكون احتمال الحرمة أولى بالمراعاة. فتدبر.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٥٧.
(٢) كفاية الأصول : ٣٥٧.
(٣) كفاية الأصول : ٣٥٧.
(٤) كفاية الأصول : ٣٥٧.