وسائر الأحكام الظاهرية؟ (١)

ولا يخفى عليك أن غرضه (قدّس سره) ليس كفاية الحكم الظاهري في المخالفة العملية التدريجية ، بل وجود البدل الظاهري الذي به يتدارك مصلحة الواقع أو مفسدته.

ففي مثل الخبرين المتعارضين يكون في الالتزام بكل منهما مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع أو مفسدته ، أو نفس جعل الحكم على طبق الخبرين بنحو التخيير منبعث عن مصلحة في الفعل أو الترك بعنوان عارض إمّا مطلقا ، كما على موضوعية الخبر مطلقا ، أو في خصوص مورد التعارض ، كما على القول بالتخيير شرعا بعنوان التسليم الراجع أيضا إلى الموضوعية في مثل هذا الحال.

وعلى أي حال فهناك مصلحة يتدارك بها الواقع عند الخطأ عن الواقع.

ولا بد من الالتزام بمثله في التخيير بين المجتهدين ، أو جواز العدول.

وأما في مثل الحكم على معلوم الوجوب أو الحرمة بالاباحة مطلقا ، فليس هناك بدل ظاهري ، حيث إن الفعل والترك على حالهما من دون تعنونهما بعنوان ذي مصلحة حتى يكون الفعل المعنون بذلك العنوان بدلا ظاهريا عن الواقع.

كما لا معنى لتعنونهما ـ من قبل نفس الاباحة ـ بشيء ولو بالالتزام بالاباحة ، فان الاباحة تتعلق بنفس الفعل لا بالالتزام بها ؛ فانه غير معقول ، فيتمحض في الاذن في المخالفة العملية التدريجية ، وهو قبيح.

٦٤ ـ قوله (قدّس سره) : ثم إن مورد هذه الوجوه وان كان (٢) ... الخ.

لا يخفى عليك أن تخصيص المورد بالتوصليين ، وتقييده بعدم كونهما أو أحدهما تعبديا ، تارة : لجهة تناسب مباحث القطع ، وأخرى : لجهة تناسب هذا

__________________

(١) المورد هو المحقق الهمداني قدس سره في الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية.

(٢) كفاية الأصول : ٣٥٦.

۴۶۴۱