سنخ واحد من الثواب على سنخ واحد من الموضوع.
وقد عرفت (١) أن مقتضاه إرجاع المطلق إلى المقيد لمكان تنافيهما في ترتيب ثواب مخصوص على المطلق تارة ، وعلى المقيد أخرى ؛ فانه كاشف عن وحدة المرتبة ، وإن كانت المحبوبية على أي حال شرعية.
ويمكن أن يقال : إن التقييد إذا كان بداعي الأمر المحتمل الذي ربما يكون له مطابق في الواقع فيكون إطاعة حقيقية ، وربما لا يكون له مطابق فيكون انقيادا ، فالأخبار إرشاد إلى ما هو الراجح والممدوح عليه عقلا ، وهو الاحتياط والانقياد للأمر المحتمل.
وأما إذا كان التقييد بداعي الثواب المحتمل ، فحيث إن الثواب واحد وإن كان الوعد عليه متعددا فهذا الواحد محقق لا تخلف له. والعمل المأتي به بالداعي المحقق فعلا يخرج عن عنوان الانقياد ، فيكون العمل بحسب الواقع كالاطاعة الحقيقية لانبعاثه عن داع له مطابق في الواقع ، إما بمقتضى الوعد الواقعي البالغ ، أو بمقتضى الوعد الثابت بهذه الأخبار.
ولا يقاس الثواب على إطاعة الأمر المحتمل ـ مع قطع النظر عن هذه الأخبار ـ بما نحن فيه ، بتوهم أن الثواب المحتمل محقق قطعا : إما على الاطاعة الحقيقية إن كان في الواقع أمر من الشارع ، وإما على الاطاعة الحكمية لحكم العقل برجحانه.
وذلك لأن الثواب على احد التقديرين من ناحية الانقياد فلا ينافي الانقياد ، بخلاف ما نحن فيه فان الثواب مجعول لازم لاستحباب شرعي ، إما واقعي وإما ظاهري بمقتضى مطلقات هذه الأخبار.
فمثل هذا التقييد غير مناف للمطلقات ، لعدم ترتب الثواب فيه على
__________________
(١) حيث قال : وهذا التقريب لا يرد عليه محذور عدا وحدة سياق الاخبار.