الاستصحاب ، بناء على أن الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل من المسائل الأصولية.
بل حكم عملي جامع من دون توسيط في استنباط حكم عملي آخر ، بل تطبيق محض.
وما ذكرناه (١) من التفصي هناك ـ بجعل التوسيط بلحاظ إثبات اللازم في الفقه باثبات ملزومه في الأصول ، أو باثبات الحجية بمعنى المنجزية في الأصول ، وإقامة الحجة في الفقه ـ غير جار هنا ؛ إذ المفروض عدم الحجية بكلا المعنيين هنا على التحقيق ، أو على التقدير كما في كلامه (رحمه الله).
وأما ما ذكره (قدّس سره) من الاختصاص بالمجتهد وأنه لاحظ منه للمقلد ، ولذا جعل مثل هذا الحكم حكما أصوليا في قبال الحكم الفرعي الفقهي.
فمدفوع بأن التصديق العملي أو الابقاء العملي عمل المقلد بالخصوص ، أو عنوان عمل المجتهد والمقلد معا ، لا عنوان عمل المجتهد فقط ، نظير الافتاء والقضاء وما شابههما مما يختص بالمجتهد ، وإنما يختص بالمجتهد عنوانا ، من حيث نيابته عن المقلد العاجز عن الاستنباط أو التطبيق.
فالمقلد هو المكلف به لبّا وحقيقة ، والمجتهد هو المخاطب به عنوانا لتنزيله منزلة المقلد بادلة جواز الافتاء والاستفتاء ، فنظر المجتهد واستنباطه وتطبيقه ويقينه وشكه كلها بمنزلة نظر المقلد واستنباطه وتطبيقه ويقينه وشكه ، فتدبره فانه حقيق به.
٥٤ ـ قوله (قدّس سره) : ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على (٢) ... الخ.
__________________
(١) التفصي المزبور مذكور بعد التعرض للاشكال في التعليقة : ١٣ و ٩١.
(٢) كفاية الأصول : ٣٥٢.