بجعل الحكم المماثل للواقع ، أو بمعنى الوساطة في إثبات الواقع اعتبارا ، ومرجعه إلى اعتبار كون المؤدى واقعا. أو بمعنى الوساطة في إثبات الواقع أثرا ، ومرجعه إلى جعل منجزية الواقع بالامارة ، أو بمعنى الوساطة في إثبات الواقع علما ، أي اعتبار الامارة علما ، ووصولا للواقع.

فعلى أيّ تقدير يكون الثابت بدليل اعتبار الامارة غير الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال قطعا ، فلا يحتمل انطباقه عليه جزما.

أمّا الحكم الحقيقي المماثل فهو حكم إنشائي مجعول كنفس الحكم الواقعي ، وإن كان بلسان أنه هو ، فهو الواقع عنوانا لا حقيقة.

وأمّا اعتبار واقعية المؤدى ، فالمغايرة بينه وبين الواقع هي المغايرة بين الشيء بوجوده الحقيقي والشيء بوجوده الاعتباري.

وأما اعتبار المنجزية ، واعتبار الوصول والعلمية ، فمغايرتهما مع حقيقة الحكم أوضح من أن يخفى.

فالتحقيق في الجواب ، بناء على إرادة جعل الحكم المماثل على طبق مؤدّى الامارة في مقام انحلال العلم الاجمالي ، أن العلم الاجمالي لا يؤثر إلاّ إذا تعلق بحكم فعلي على أيّ تقدير ، ومع الحكم المماثل الفعلي في مورد الامارة من أول الأمر يستحيل حكم فعلي آخر واقعا على أي تقدير لاستحالة اجتماع الحكمين الفعليين ، فلا يبقى إلا احتمال الحكم في غير مورد الامارة ، والأصل فيه سليم عن المعارض.

وهذا الجواب يتوقف على أمرين :

أحدهما : كاشفية الامارة عن ثبوت التكليف الفعلي من أوّل الأمر.

ثانيهما : جعل الحكم المماثل الفعلي على طبقه من أول الأمر ، حتى يكون وجود الحكم الفعلي من الأول مانعا عن تحقق العلم الاجمالي بتكليف فعلي على أي تقدير ، لاستحالة اجتماع الفعليّين.

۴۶۴۱