إمّا البراءة وإمّا الاحتياط. فلا معنى لجعل البراءة واستمرارها إلى أن يعلم بوجوب الاحتياط ، أو يتنجز الواقع بالأمر به.

وليس في أخبار الاحتياط بعنوانه ما يكون أخص منه ليكون من هذه الجهة أظهر.

نعم بعض أدلة التوقف كقوله (عليه السلام) ( قف عند الشبهة ، فان الوقوف ... ) الخبر أضيق دائرة منه ، لاختصاصه بالشبهة التحريمية ، وخبر التوسعة أعم.

إلا أن أخبار التوقف ـ كما عرفت ـ بنفسها قاصرة الدلالة عن تنجيز الواقع ، مع أنها أعم من وجه ، لشمولها للشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي دون خبر التوسعة ، فتدبر.

وأما بالنسبة إلى قوله ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) فهما وإن كانا متعارضين ، إلا أن خبر ( كل شيء ) نص من حيث الاطلاق ، وعدم التقيد بطرف الفعل كما في الواجب ، وبطرف الترك كما في الحرام ، ومن حيث المورد لاختصاصه بالشبهة التحريمية الحكمية ، دون أخبار الاحتياط بل أخبار التوقف.

ولا ورود لدليل الاحتياط بتوهم النهي عن الفعل بلسان ايجاب التوقف ، لما مرّ خصوصا بلحاظ كون الاطلاق مستمرا إلى أن يرد فيه نهي.

لا يقال : بناء على رواية الشيخ ( رضي الله عنه ) على ما حكي الخبر هكذا : ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر ) (١) فتكون النسبة بينه وبين

__________________

(١) أمالي الطوسي ٢ / ٢٨١ لكن الرواية فيه هكذا عن ابي عبد الله عليه السلام قال الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي. ونقل بعض المحققين من مشايخنا دام بقائه أن النسخ المخطوطة مختلفة ففي بعضها بدل الواو كلمة أو وفي بعضها كما في النسخة المطبوعة وغير خفي أن المناسب للاعتبار هى أو.

۴۶۴۱