الوجوب حقيقة ، ولا يشترط كون الشيء معلوم الوجوب بجميع عناوينه في ( عدم ) (١) جريان البراءة عنه جزما.
وإن كان طريقيا ، فهو وإن كان غير معلوم الوجوب حقيقة ؛ لان الانشاء ليس بداعي جعل الداعي ، بل بداعي تنجيز الواقع على تقدير ثبوته ، إلا أن المراد من العلم مطلق الحجة القاطعة للعذر.
فحديث الرفع يكون متكفلا لجعل عدم التكليف الذي لا منجز له فعلا.
والاحتمال بدليل الاحتياط منجز له شرعا ، فيكون رافعا لموضوع حديث الرفع.
قلت : الظاهر من ( ما لا يعلمون ) التكليف الذي لا يعلمونه ، فحديث الرفع كحديث الاحتياط يتضمن جعل الوظيفة لمن لا يعلم التكليف ، لا جعل الوظيفة لمن لا يعلم تكليفه ولمن لا يعلم (٢) وظيفة عدم العلم بتكليفه.
وقد مر الكلام (٣) فيه في حديث الرفع مفصلا فراجع.
وأما عموم العلم لكل منجز ، ففيه : أن العلم يمكن أن يجعل ـ بنفسه أو بدليل التنزيل ـ أعم من كل طريق ينجز الواقع بجهة جامعة ، وهو الوصول المؤثر ، وأما توسعته إلى كل منجز فلا ، ألا ترى أن قوله (عليه السلام) : ( حتى يرد فيه نهي ) قابل للنهي الوارد بخبر معتبر ، فانه وارد شرعا حقيقة.
وأما مجرد تنجّز النهي الواقعي بالاحتمال فلا يصحح صدق الورود والوصول.
فكذا العلم ، فانه يقبل التوسعة من حيث الطريق التام والناقص الذي
__________________
(١) في الأصل في جريان البراءة لكن الصحيح في عدم جريان البراءة فلذا جعلناه بين المعقوفين.
(٢) في الأصل ولمن لا يعلم كما في المتن لكن الصحيح ولا يعلم وظيفة عدم العلم بتكليفه.
(٣) التعليقة : ٨.