عن محذور ؛ لأن ما يعقل أن يكون منجزا أو متنجزا غير قابل لتعلق الأمر به ، وما يقبل تعلق الأمر به غير قابل للمنجزية ولا للمتنجزية فراجع.
فلا مناص من جعل الأمر بالاحتياط هنا وجعل الأمر بتصديق العادل في الأخبار لمن يريد تنجيز الواقع بهما من جعلهما نفسيين ، لا بمعنى كون الاحتياط بما هو ، أو التصديق بما هو مطلوبا في حدّ ذاته ، بل بنحو المعرّفية للواجب الواقعي.
فالغرض المترقّب من فعل صلاة الجمعة يدعو إلى ايجاب صلاة الجمعة بعنوانها ، ومع عدم وصوله بعنوانها إلى المكلف يدعو ذلك الغرض إلى ايجابها بعنوان آخر ، كعنوان تصديق العادل ، أو عنوان الاحتياط.
فلا إيجاب حقيقي الا الايجاب بالعنوان الواصل بلسان أنه الواقع ، فوصوله حقيقة وصول الواقع عرضا ، وتنجزه حقيقة تنجزا لواقع عرضا ، وهو إنشاء بداعي جعل الداعي منبعثا عن ذلك الغرض الواقعي الباعث على الايجاب الواقعي ، ولذا يكون مقصورا على صورة موافقة الخبر ومصادفة الاحتمال.
وعليه ، فظهور الأمر بالاحتياط في معناه الحقيقي ـ وهو الانشاء بداعي جعل الداعي ـ محفوظ ، ولا تصل النوبة إلى الارشاد إلا مع القرينة ، ولا قرينة عليه في خصوص أخبار الاحتياط.
بل في أخبار التوقف ، لاستحالة حملها على النفسية والطريقية ؛ لفرض ثبوت العقوبة فيها مع قطع النظر عن الأمر بالتوقف ، فنفسيتها يستلزم تعدد العقاب ، وطريقيتها يستلزم الخلف كما مر مفصلا (١).
__________________
(١) في التعليقة المتقدمة حيث اختار فيها كون الفاء في قوله فان الوقوف للتعليل لأنه الظاهر من مثله وحينئذ فيلزم الخلف من القول بان مفاد الأمر بالتوقف هو الايجاب الطريقي لأن قوام