الذي يطلبه بائعها ، فانّ غرض البائع ليس إلاّ تحصيل الثمن والمفروض انّ الشريك الآخر يبذله ، وبيع الحصة لغيره دونه ادخال للشريك عليه دون أي مسوّغ.

انّ هذا الحق ثابت للشريك ، فإذا لم يشرّع له حق الشفعة لزم سلب حقه ، وسلب الحق نحو من أنحاء الضرر.

انّ الضرر لا يختص بالنقص في المال أو البدن ، بل يعمّ عدم منح صاحب الحق حقه.

أجل هناك بعض الحقوق الاجتماعية لم يمضها الشارع فعدم منحها لا يعدّ ضررا ، من قبيل عدم تزويج بنت العمّ لابن عمّها.

أما مثل حق الشفعة فهو حق اجتماعي وعقلائي وقد أمضاه الشارع ، وسلب مثله وعدم منحه يعدّ ضررا.

وبهذا يتّضح انّ الضرر اللازم في المقام ليس هو في البيع نفسه ولا في لزومه ، بل في عدم إعمال حق الشريك الذي تولّد بسبب بيع الشريك الآخر.

٢ ـ وهذه النكتة ناظرة إلى حديث فضل الماء ، وحاصلها انّ قضية لا ضرر لا يمكن أن تكون ذيلا وعلّة للحكم بالمنع عن فضل الماء ، لأن الشخص الذي له بئر وفضل قسم من مائها له الحق في منع الآخرين من الاستفادة من مائها لأنّها ملكه وحقه ، غايته ان منعه الآخرين مكروه ومرجوح لا انّه محرّم ، ومع كون المنع جائزا ومرجوحا فلا معنى لتعليله بقضية لا ضرر التي تدل على حكم لزومي.

ان التعليل بقضية لا ضرر يدل على انّ منع الآخرين من الاستفادة من فاضل الماء محرم ، والحال ان المنع مكروه ، وتعليل المنع‌

۲۱۴۱