بين إرادة الأعم أو خصوص الحدثية ؛ الأمر الذي لازمه عدم امكان الاستدلال بالحديث على الصحة في موارد فوات الطهارة الخبثية ، والظاهر إرادة خصوص الطهارة الحدثية ، لأن حديث لا تعاد اشتمل على ذيل وهو «القراءة سنّة والتشهد سنّة ، ولا تنقض السنة الفريضة» فإن المراد بالفريضة ما ثبت بتشريع الله سبحانه ، وبالسنّة ما ثبت بتشريع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وواضح ان الذي ثبت بتشريع الله سبحانه هو اعتبار الطهارة الحدثية دون الخبثية ؛ قال تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... (١) واما الطهارة الخبثية فقد دلّت على اعتبارها الروايات دون القرآن الكريم.

لا يقال : قد دلّ القرآن الكريم على اعتبار الطهارة من الخبث بقوله : ﴿وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ (٢).

فانّه يقال : ليس المراد من الأمر ـ فطهّر ـ طلب الطهارة الشرعية بل الطهارة العرفية بمعنى النظافة في مقابل القذارة العرفية ، فإنّه كما قيل : النظافة من الايمان.

١١ ـ هل تعم القاعدة الموانع؟

ان الصلاة مركبة من أجزاء وشرائط وعدم موانع معينة كعدم القهقهة وعدم التكلّم.

والحديث يشمل الأجزاء والشرائط قطعا وذلك هو القدر المتيقن‌

__________________

(١) المائدة : ٦.

(٢) المدثر : ٤.

۲۱۴۱