مفاد كان التامة ليس محلا للآثار ، فان الآثار الشرعية مترتبة على صحة العمل الواقع لا على وجود العمل الصحيح.

وعلى أي حال : ان ظاهر الروايات هو ما أفاده الشيخ الأعظم ؛ خصوصا لو قرأنا موثقة محمد بن مسلم التي تقول : «كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه» (١) فانها ظاهرة في لزوم البناء على الصحة في الجزء والكل معا.

٤ ـ عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء‌

وقع البحث في عموم القاعدتين لغير باب الصلاة والوضوء ، فالحج مثلا هل يمكن تطبيق ذلك عليه؟ سؤال اختلفت الاجابة عنه.

والمناسب أن يقال : اما بالنسبة الى قاعدة الفراغ فينبغي الجزم بعمومها ، فان موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قالت : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (٢) ، تشمل بعمومها مثل الحج.

وهكذا موثقة بكير بن أعين «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (٣) ، فان النكتة المذكورة للزوم الحكم بالصحة بعد الفراغ تعم مثل الحج.

وعليه فلا ينبغي التشكيك في عمومها لبقية العبادات غير الصلاة والوضوء ، بل يمكن ان يقال بشمول موثقة ابن مسلم لباب‌

__________________

(١) تقدم في : ٤٢.

(٢) المتقدمة في : ٤١.

(٣) المتقدمة في : ٤٢.

۲۱۴۱