السابق ، وبه يتضح حال اليد الآن.
هكذا ذكر الشيخ النائيني.
والمناسب ان يقال في توجيه عدم حجيّة اليد في الشقّ المذكور بدلا عمّا ذكره الشيخ النائيني : ان الدليل المهم على حجيّة اليد ليس إلاّ السيرة العقلائية ، واما الأخبار فهي واردة كمؤكد للسيرة العقلائية لا أكثر ، مضافا إلى انّه ليس لها اطلاق يمكن التمسك به في حالات الشك.
واذا كانت السيرة العقلائية هي الدليل المهم فحيث انّها دليل لبي وليس لفظيا ذا اطلاق ليتمسك به فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو فيما اذا كان الحال السابق لليد مجهولا.
وعليه فلا حاجة إلى بيان الميرزا النائيني ، بل هو قابل للتأمل باعتبار ان لازمه : عدم امكان التمسك باليد في أي مورد من الموارد ، لجريان استصحاب عدم تحقق الملكية والنقل والانتقال إلى صاحب اليد في جميع الموارد على ما تقدمت الاشارة إليه سابقا.
وجه الاعتماد على السندات
ومن هنا يتضح الوجه في قبول الاعلام لسندات الايجار ، فإنّه لو فرض ان شخصا كان يسكن دارا ويدّعي أنّها له ، وتقدّم شخص ثان الى الحاكم يدّعي ان الدار ملك له وانه آجرها لصاحب اليد الفعلية ، وكان له سند يشهد بالايجار ، انّه في مثل هذه الحالة تطرح اليد ولا يعار أهمية لها ، ويؤخذ بسند الايجار ويحكم بكونها ملكا للمدّعي صاحب السند.
ومن خلال بياننا السابق اتضح الوجه للحكم المذكور ؛ ان ذلك من جهة ان اليد اذا كانت سابقا يد ايجار فلا تكون حجّة في اثبات الملك