وبعد هذا نأخذ بالتحدّث بشكل مختصر عن كل واحد من هذه الآراء ، ثم بيان ما هو المختار.

توضيح الرأي الأول‌

ان تفسير القاعدة بالتحريم التكليفي للضرر يمكن ان يتم بأحد الطرق الثلاث التالية :

أ ـ استعمال «لا» النافية في النهي بنحو المجاز والاستعمال في المعنى غير الموضوع له.

ب ـ تقدير خبر محذوف ، أي : لا ضرر جائز.

ج ـ ان تكون الجملة مستعملة في الإخبار عن النفي بقصد النهي ، نظير استعمال جملة بعت بداعي الانشاء.

الدليل على الرأي الاول‌

ان كيفية تخريج إرادة النهي من الحديث ليس بمهم ، وإنّما المهم إقامة الدليل على اثبات ذلك.

وإذا رجعنا إلى كلمات شيخ الشريعة في رسالة لا ضرر وجدناه يذكر الوجوه التالية :

أ ـ ان الشائع من الاستعمال المذكور إرادة النهي ، من قبيل﴿... فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ... (١) ، ﴿... فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ ...(٢) ، ومن قبيل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا طاعة لمخلوق في معصية‌

__________________

(١) البقرة : ١٩٧.

(٢) طه : ٩٧.

وفي مجمع البيان : معنى لا مساس : لا يمسّ بعض بعضا فصار السامري يهيم في البراري لا يمسّه أحد ولا يمسّ أحدا عقوبة من الله سبحانه له ، وكان إذا لقي أحدا يقول : لا مساس ،

۲۱۴۱