المستلزم ثبوتها للحرج ، ولا يحتمل ارادة معنى ثان من الآية الكريمة.
٢ ـ مدرك القاعدة
قد دلّ على القاعدة المذكورة جملة من النصوص بعضها من الكتاب الكريم وبعضها الاخر من السنة الشريفة.
اما الكتاب الكريم فالآية المتقدمة ﴿... ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...﴾ واضحة الدلالة على ذلك.
كما قد يستفاد ذلك من قوله تعالى : ﴿... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١).
واما قوله تعالى في آية الصوم ﴿... وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...﴾ (٢) فلا يمكن الاستدلال به لاحتمال اختصاص قوله ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ ...﴾ بخصوص الصوم ولا يعمّ بقية الأبواب ، فانه ليس علة ليتمسك بعموم العلة في الغاء الاحتمال المذكور ، بل هو حكمة ، لأنه لو كان علة يلزم دوران الحكم مدارها ، والحال ان المسافر يلزمه الافطار حتى ولو لم يعسر عليه الصوم.
واما السّنة الشريفة فيمكن الاستشهاد منها بجملة من النصوص
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) البقرة : ١٨٥.