الاصفهاني الشفتي ، حيث اشتهر عنه هذا الحكم في اصفهان (١).
وقد قيل في توجيه حجيّة اليد في مثل ذلك بأنّه لا مانع من الأخذ باليد سوى استصحاب بقاء الدار وقفا وعدم انتقالها ملكا إلى صاحب اليد بيد ان هذا المقدار لا يقف أمام حجيّة اليد والاّ لزم عدم حجية اليد في سائر الحالات أيضا ، لأن استصحاب بقاء الدار على ملك مالكها السابق على صاحب اليد يجري ويقف أمام اليد ، وإذا كان مثل هذا الاستصحاب لا بدّ من طرحه وعدم وقوفه أمام اليد يلزم مثل ذلك في استصحاب بقاء الدار على وقفها السابق.
ويرده : انه في الحالات المتعارفة لليد حيث يا بني العقلاء على التمسك باليد فيكون ذلك موجبا لحجيتها ومن ثمّ لسقوط الاستصحاب المقابل لها عن الاعتبار ، وهذا بخلافه في محل كلامنا ، فانّه لا يحرز انعقاد السيرة على التمسك باليد لتقف بذلك حائلا أمام الاستصحاب.
والخلاصة من كلّ ما تقدّم : ان المقدار الذي يجزم بانعقاد السيرة فيه على امارة اليد هو فيما اذا كان الحال السابق لليد مجهولا ولا يجزم بانعقادها فيما سوى ذلك.
٥ ـ حالات اليد بلحاظ المقابل
اذا كان شخص يسكن دارا مثلا وكانت تحت يده وتصرفه فقد قلنا سابقا : ان يده تكون امارة على الملكية لو فرض ان الحال السابق لليد مجهول. وهذا واضح.
__________________
(١) نهاية الأفكار الجزء الثاني من القسم الثاني : ٢٥.