الوصي عنه خصوصا وان الوصي ـ حسب الفرض ـ لا يدّعي عدم حصول التمليك من قبل المالك لصاحب اليد ، بل أقصى ما يقوله : اني لا أعلم بحصول الانتقال ، وعدم العلم بالانتقال لا يقف أمام اليد الفعلية.

وان شئت قلت : ان المدّعي انّما يطلب منه البيّنة لو كان له طرف ينكر دعواه ـ وإلاّ كان المورد من قبيل الدعوى بلا منازع التي هي مقبولة بلا حاجة إلى اثبات ـ والمفروض ان الخليفة الأول لم يكن منكرا ، وانّما يدّعي عدم العلم لا العلم بالعدم.

واذا قيل : المهم صدق عنوان المدعى عليه ولا يلزم صدق عنوان المنكر.

كان الجواب : ان الخليفة الأول لا ينطبق عليه عنوان المدعى عليه ، بل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو المدعى عليه النحلة.

على انّا لو تنزلنا وسلمنا ان دعوى الوصي كدعوى الميت الموصي باعتبار انه أعرف بحاله فذلك يتم فيما لو كان الوصي قد نصبه الميت دون ما لو لم ينصبه الميت ، وانما تم نصبه بعد ذلك لاتفاق المسلمين على بيعته بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما هو المعروف لدى العامة.

٦ ـ ضابط اليد‌

بعد أن عرفنا ان اليد امارة على الملك للسيرة العقلائية يجدر ان نحدد المقصود من كون الشي‌ء تحت اليد.

انّه لا يقصد جزما كون الشي‌ء مقبوضا باليد ، كقبض القلم والدينار للجزم بتحقق اليد في مثل السيارة والدار عرفا ، والحال انها‌

۲۱۴۱