الحالة الثانية يرتفع وجوب الوضوء على الاحتمال الثالث ولا يرتفع على الاحتمال الرابع.
واستدل الآخوند على رأيه هذا بانّه : بعد عدم امكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة ، فاقرب المجازات هو نفيها ادعاء ، مضافا إلى انّ التركيب المذكور كثيرا ما يستعمل في النفي الادعائي بخلاف غيره من المعاني.
مناقشة الرأي الرابع
ويمكن ان يناقش الرأي المذكور بانّ فكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه يصعب تطبيقها في المقام ، ففي مثل قولنا : لا ربا بين الوالد وولده. يمكن تطبيق الفكرة المذكورة، لأن الربا موضوع للحرمة فنفيه نفي لها ، وفي المقام حكم الضرر هو الحرمة والضمان (١) ، فإذا نفي لزم من ذلك نفي الحرمة والضمان ، وذلك عكس المقصود.
وعليه فلتصحيح تطبيق الفكرة المذكورة لا بدّ من أخذ عنوان الضرر مشيرا إلى مثل الوضوء حتى يكون المنفي هو الوضوء ومن ثمّ حكمه وهو الوجوب. وهذا قابل للتأمل لان التعبير عن الوضوء بالضرر الذي هو نفس النقص ليس عرفيا ، فان الوضوء يستوجب الضرر وسبب له لا انّه نفسه.
وفي المحاورات العرفية وان كان قد يستعمل اللفظ أحيانا بنحو المرآتية إلى شيء آخر ، إلاّ ان ذلك يختص بباب العنوان والمعنون ، فالعنوان قد يطلق بنحو المراتبة على معنونه ، والمصحح لذلك هو
__________________
(١) فإنّ الحكم المتصوّر للضرر لو كان فهو الحرمة والضمان ـ ولا يوجد حكم غيرهما ـ وإن كان في ذلك شيء من المسامحة ، باعتبار ان الضرر الذي هو نفس النقص لا حكم له ، وإنّما المحرم والموجب للضمان هو الضرار بمعنى الاضرار.