إلى ملك نفسه. ان هذا حكم لا يستفاد من قضية لا ضرر كما أوضحنا.

أجل ، لو قلنا بأنّ حديث لا ضرر يدلّ على لزوم جبران الضرر الوارد على الشخص لأمكن أن يقال بانّ الاستشهاد بقضية لا ضرر هو من باب إفادة انّ الضرر الوارد على الشريك لا بدّ من جبره ، وذلك لا يكون إلاّ بتشريع حق الشفعة.

ولكن يرد ذلك أنّ حديث نفي الضرر حديث نفي لا حديث إثبات فهو وارد لبيان انتفاء كل حكم يلزم منه الضرر لا اثبات كل حكم ينجبر به الضرر.

هذه حصيلة النكتة الاولى.

ويردها : ان ثبوت حقّ الشفعة لو لم يمكنّا استفادته من حديث لا ضرر فهذا لا يعني رفع اليد عن ظهور حديث عاقبة في كون قاعدة لا ضرر ذكرت فيه كذيل وتعليل ، بل ينبغي ان نقول : انّ وجه التعليل قد خفي علينا ولا نعرفه لا انّه لا يوجد وجه للتعليل وبالتالي ننكر كونه ذيلا.

هذا مضافا إلى إمكان ان يقال : انّ ذكر قضية لا ضرر كتعليل يدل على انّ المقصود منها ـ قضية لا ضرر ـ أوسع ممّا نفهمه ، فنحن كنّا نفهم منها انّها واردة لبيان النفي لا اثبات وتشريع ما يجبر به الضرر ، ومن المناسب انّ نرفع اليد عن هذا الفهم ، ونقول : انّ المقصود منها الأعم من النفي واثبات التشريع الجابر بقرينة ذكرها ذيلا وتعليلا.

على انّ بالامكان استفادة ثبوت حق الشفعة من قاعدة لا ضرر بتقريب : انّ الشريك إذا أراد بيع حصته فالمجتمع والفطرة والعقلاء يحكمون بأحقيّة الشريك الآخر بالحصة فيما إذا استعدّ لأخذها بالثمن‌

۲۱۴۱