وقد كتب بعض في هذه القاعدة رسالة مستقلة ، نخص بالذكر من بينهم الشيخ الاصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية ، حيث ذكر في ترجمته ذلك ، ولكننا لم نر الرسالة المذكورة.

والكلام عن القاعدة المذكورة يقع ضمن النقاط التالية :

١ ـ مضمون القاعدة.

٢ ـ مدرك القاعدة.

٣ ـ قاعدة اليد اصل أو أمارة.

٤ ـ اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد.

٥ ـ حالات اليد بلحاظ المقابل.

٦ ـ ضابط اليد.

٧ ـ اليد على المنافع.

٨ ـ عموم أمارية اليد في حق صاحبها.

٩ ـ تطبيقات.

١ ـ مضمون القاعدة‌

يقصد بالقاعدة المذكورة : ان من له استيلاء على شي‌ء بحيث كان ذلك الشي‌ء واقعا في حوزته ويعدّ من توابعه فذلك الاستيلاء يكون أمارة على الملكية ، فمن كان لابسا لثوب يتصرف فيه تصرف الملاك ، أو له سيارة أو كتاب أو دار واشباه ذلك ويتصرف في ذلك تصرف الملاك فذلك بنفسه يعدّ أمارة على ملكيته لذلك الشي‌ء ، إلاّ ان تقوم بينة ونحوها على الخلاف فتسقط أمارية اليد عن الاعتبار.

وبهذا نعرف المقصود من اليد ، فانه يراد بها الكناية عن‌

۲۱۴۱