فعلا ، من جهة عدم الجزم بانعقاد السيرة على الأخذ باليد والحكم على طبقها ، وذلك يكفي في اسقاطها من الاعتبار ، ومع عدم حجيتها يبقى استصحاب الملك السابق أو الايجار السابق بلا معارض فيؤخذ به.
الشق الثاني
هذا كلّه في الشقّ الأول.
واما الشقّ الثاني ، وهو فيما اذا كانت الدار سابقا وقفا ـ فيمكن أن نتصوره بشكلين :
أ ـ ان يعلم بأن اليد حينما طرأت على الدار طرأت عليها وهي وقف ، بأن يفرض ان صاحب اليد استأجر الوقف ، ولكننا نحتمل بعد ذلك طرو أحد المسوغات لبيع الوقف فاشتراها ممن له حق بيعها.
ب ـ ان لا نجزم بكون الدار وقفا حين طرو اليد عليها ، بل نحتمل بطلان الوقف أولا بأحد الأسباب الشرعية ، ثم شراء صاحب اليد لها بعد ذلك.
اما الشكل الأول فينبغي أن يكون واضحا عدم حجيّة اليد لنفس النكتة المتقدمة وهي : عدم الجزم بانعقاد السيرة على الأخذ باليد ، لأن حال اليد سابقا معلوم وهو كونها يد ايجار للوقف مثلا ، ويشك في انقلابها عن ذلك فيدخل ذلك في الشق الأول ، ولا يوجد فارق معه ويكون حكمه حكمه.
واما بالنسبة إلى الشكل الثاني فقد اختار فيه السيد اليزدي ـ في كتاب القضاء من ملحقات العروة الوثقى ـ الحكم بامارية اليد على الملكية وعدم انتزاع الدار من صاحب اليد وتسليمها إلى أرباب الوقف.
وقد قيل باحتمال أخذه لهذا الحكم من استاذه السيد محمد باقر